مركز المعجم الفقهي

16277

فقه الطب

- السرائر جلد : 3 من صفحة 504 سطر 15 إلى صفحة 504 سطر 19 إذا قطعت يد سارق حسمت ، والحسم ان يغلى الزيت حتى إذا قطعت اليد ، جعل موضع القطع في الزيت المغلى ، حتى تنسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم ، فالزيت واجرة القاطع من بيت المال ، فإن لم يفعل الامام ذلك ، لم يكن عليه شئ لان الذي عليه ، إقامة الحد ، لا مداواة المحدود